المليباري الهندي

74

فتح المعين

سبيلي ) المتوضئ ( الحي ) دبرا كان أو قبلا . ( ولو ) كان الخارج ( باسورا ) نابتا داخل الدبر فخرج أو زاد خروجه . لكن أفتى العلامة الكمال الرداد بعدم النقض بخروج الباسور نفسه بل بالخارج منه كالدم . وعن مالك : لا ينتقض الوضوء بالنادر . ( و ) ثانيها : ( زوال عقل ) أي تمييز ، بسكر أو جنون أو إغماء أو نوم ، للخبر